السيد عبد الأعلى السبزواري

59

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فيها بغير المملوكة ، لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن منافيا لشأنه [ 1 ] ، ولم يكن عليه حرج في ذلك . نعم ، لو لم تكن موجودة ، وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك ، فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه ، والفرق : عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة ، بخلاف الصورة الأولى . إلا إذا حصلت بلا سعي منه ، أو حصلها مع عدم وجوبه ، فإنّه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا . ( مسألة 12 ) : لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها ، لكن كانت زائدة بحسب القيمة ، وأمكن تبديلها بما يكون أقلّ قيمة مع كونه لائقا بحاله أيضا ، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها ؟ قولان [ 2 ] من صدق الاستطاعة ، ومن عدم زيادة العين عن مقدار